ما هو حكم الصلاة بالملابس التي تحمل صور بعض الحيوانات التي هي شعارات للشركة المصنعة مثل النمر أو التمساح ؟.
الحمد لله
أولا :
انظر : "مطالب أولي النهى" (1/353)
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : عن حكم لبس الثياب التي فيها
صورة حيوان أو إنسان ؟
فأجاب : لا يجوز للإنسان أن يلبس ثيابا فيها صورة حيوان أو إنسان
، ولا يجوز أيضا أن يلبس غترة أو شماغا أو ما أشبه ذلك وفيه صورة إنسان أو حيوان ،
وذلك لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( إن الملائكة لا تدخل بيتا
فيه صورة ). ولهذا لا نرى لأحد أن يقتني الصور للذكرى كما يقولون ، وأن من عنده صور
للذكرى فإن الواجب عليه أن يتلفها ، سواء كان قد وضعها على الجدار ، أو وضعها في
ألبوم ، أو في غير ذلك ، لأن بقاءها يقتضي حرمان أهل البيت من دخول الملائكة بيتهم
. والله أعلم " انتهى .
وسئل رحمه الله : عن حكم إلباس الصبي الثياب التي فيها صور لذوات
الأرواح ؟
فأجاب : " يقول أهل العلم : إنه يحرم إلباس الصبي ما يحرم إلباسه
الكبير ، وما كان فيه صورة فإلباسه الكبير حرام ، فيكون إلباسه الصغير حراما أيضا ،
وهو كذلك ، والذي ينبغي للمسلمين أن يقاطعوا مثل هذه الثياب وهذه الأحذية حتى لا
يدخل علينا أهل الشر والفساد من هذه النواحي ، وهي إذا قوطعت فلن يجدوا سبيلا إلى
إيصالها إلى هذه البلاد وتهوين أمرها بينهم " انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ
ابن عثيمين" (12/333).
ثانيا :
تصح الصلاة في الثوب المشتمل على صورة إنسان أو حيوان ، مع الإثم
.
وسئل علماء اللجنة الدائمة هل تجوز الصلاة في ثوب فيه صورة إنسان
، أو صور حيوانات ، وهل يجوز دخول بيت الخلاء بثوب فيه اسم الله ؟
فأجابت : لا يجوز له أن يصلي في ملابس فيها صور ذوات الأرواح من
إنسان أو طيور أو أنعام أو غيرها من ذوات الأرواح ، ولا يجوز للمسلم لبسها في غير
الصلاة ، وتصح صلاة من صلى في ثوب فيه صور مع الإثم في حق من علم الحكم الشرعي ،
ولا يجوز كتابة اسم الله على الثوب ، وكره دخول بيت الخلاء به إلا لحاجة لما في ذلك
من امتهان اسمه تعالى " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (6/179)
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : عن حكم صلاة من صلى وعلى
ملابسه صور ذوات أرواح منسوجة أو مطبوعة ؟
فأجاب : " إذا كان جاهلا فلا شيء عليه ، وإن كان عالما فإن صلاته
صحيحة مع الإثم على أصح قولي العلماء رحمهم الله ، ومن العلماء من يقول : صلاته
تبطل ، لأنه صلى في ثوب محرم عليه " انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين"
(12/360).
وبناء على ذلك فإنه يلزمك نزع صورة النمر أو التمساح من ملابسك ،
أو طمس صورتهما بإزالة الرأس أو تسويده بلون أو خيط ونحوه مما يخفيه ، فإن صليت به
مع بقاء الصورة فالصلاة صحيحة مع الإثم .
وانظر جواب السؤال رقم (3332)
والله أعلم .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.